السيد الخوئي

58

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الموالاة في حج التمتع س : إذا أتى الحاج الذي يريد حج التمتع بعمرة التمتع ثمّ لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الأعذار وجئ به إلى بلده فما وظيفته بالنسبة إلى النساء ؟ وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد ؟ باسمه تعالى : أما بالنسبة إلى النساء فعليه طواف النساء على الأحوط وجوباً وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي وأمّا وظيفته لحجة فإن كان مستقراً عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه في العام القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع وبعدها الحج للزوم اتحادهما في عام واحد وإن لم يكن مستقراً أو كان قد حج حجة الإسلام قبل ذلك العام فلا شيء عليه ، والله العالم . س : ما حكم من حج بغير وظيفته كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهلًا بالحكم أو نسياناً ؟ باسمه تعالى : لا يجزي إن كانت حجة الإسلام ، والله العالم . س : شخص فرغ من أعمال عمرة التمتع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلًا من العود إلى مكة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر ؟ باسمه تعالى : إذا كان متمكناً من الإحرام في مكانه أحرم منه ثم يذهب إلى عرفات ثمّ إلى المشعر ثمّ يأتي بالأعمال اللاحقة مباشرة أو تسبيباً ، والله العالم . س : هل يجوز لمن تحلل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدّه أو الطائف أو غيرهما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج ؟ باسمه تعالى : لا يجوز على الأحوط ، والله العالم . س : أترون سماحتكم بوجوب الالتزام بالموالاة العرفية بين الطواف وصلاته ، فهل